القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٣
و كالتأويل في الرجوع عن الإقرار بقدر الثمن بشراء وكيله و شبهه، فتسمع دعواه.
و لو قال: له علي شيء، ففسره بحبة حنطة قيل [١] يقبل لأنه شيء يحرم أخذه و يجب رده. و لو فسره بوديعة قبل، لأن عليه ردها، و يضمنها لو فرط و تلفت. و لو فسره بالعيادة ورد السلام لم يقبل، لبعد التأويل.
و لو قال: له علي حق، احتمل فيه [٢] قبول رد السلام.
و يشكل: بأن الحق أخص، و يبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم. و لو قيل: بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين أمكن.
و منه: دعوى إقامة القبالة في الدين، و الرهن.
قاعدة- ٨٠ قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا.
و هو مأخوذ من قاعدة المقتضي [٣] في أصول الفقه، و هي: ما إذا كان المدلول مضمرا، لضرورة صدق المتكلم، كرفع الخطأ، أو لتوقف صحة اللفظ عليه (كاسأل القرية)، أو لاقتضاء الشرع ذلك مثل: (أعتق عبدك عني) فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال الملك إليه.
كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا، و إن كان هلال شوال لا يثبت به.
[١] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ٢- ١٥١.
[٢] زيادة من (أ).
[٣] المعبر عنها بدلالة الاقتضاء.