القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٦
الحادي عشر: إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه، فأنكر المدعى عليه و نكل عن اليمين، احتمل القضاء بالنكول، [أ] و انتظار أهلية المدعى له [١].
قاعدة- ١٥٣ البينة حجة شرعية.
و البحث فيها في مواضع:
الأول: إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل، و الأقرب جوازه.
الثاني: إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين، يحتمل القبول، لأن اليمين مخوفة و فيها تهمة. و كإقامة الودعي البينة على الرد و التلف، و إن قبل قوله فيهما. و يحتمل عدمه، لقوله عليه الصلاة و السلام:
(البينة على المدعي و اليمين على من أنكر) [٢] و التفصيل قاطع للشركة.
الثالث: إقامتها بعد إقامة الخارج بينته و قبل تعديلها.
الرابع: إقامتها بعد تعديلها و قبل الحكم.
و هذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس.
و قيل [٣]: بتعارض البينتين و يحكم للداخل بيده، فعلى هذا يحلف.
و يحتمل وجوب الحلف و إن قضينا بالبينة، لتأكيدها.
الخامس: إقامتها بعد القضاء للخارج و قيل التسليم، فالظاهر انها من باب بينة ذي اليد، لأنها باقية حسا.
[١] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٨- ٢١٢. و قد اختار هو الاحتمال الثاني.
[٢] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: ١٠- ٢٥٢.
[٣] انظر: الغزالي- الوجيز: ٢- ١٦١.