القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧١
جواز النسخ قبل الفعل.
و فروعه: كرجوع الموكل قبل علم الوكيل. و عزل القاضي و لما يعلم. و رجوع السيد عن إذن الإحرام لعبده و لما يعلم حتى أحرم.
و رجوع واهبة الليلة و لما يعلم الزوج. و صلاة الأمة مكشوفة الرّأس و لما تعلم بعتقها قبل. أو إباحة ثماره فأكل بعد رجوعه [١] و لما يعلم. أو رجع المعير فاستعملها المستعير جاهلا. و الأصح أنه لا أثر لهذا كله، بل تمضي الأحكام قبل العلم، لامتناع التكليف بالمحال [٢].
قاعدة- ٨٧ قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه.
كرد الصاع عوضا عن لبن المصراة. و قبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين المربحة للمضاربة. و الجعالة. و العارية.
و غرامة مهر زوجة المهادن. و الكتابة. و منع سيده للتصرف في ماله لغير لاستيفاء. و جعل جارية من القلعة للدال عليها مع أنها غير معلومة و لا مقدور على تسليمها. (و كذا يقبل قول الزوجة: إن زوجي طلقني، و قول الأمة بالعتق إذا لم يعلم لهما منازع، و إن خالف الأصل) [٣].
[١] في (ا): رجوع المبيح.
[٢] انظر في فروع هذه القاعدة. السيوطي- الأشباه و النّظائر:
٢٢١- ٢٢٢.
[٣] زيادة ليست في (م) و (ح).