القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢١
و الأصحاب على الأول [١].
الرابعة: لو قال المشتري من الوكيل: أنت تعلم (أن المالك) [٢] أذن لك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن، فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم. و يحتمل حلفه على البت، لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن. و يضعّف: بأن ذلك ثابت له بحكم اليد [٣] فلا يحتاج إلى إثباته.
الخامسة: لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع و علم المشتري به، قيل: يحلف المشتري على البت، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه.
السادسة: لو مات عن ابن، فادعى آخر البنوة و علم أخيه، فأنكر، حلف على نفي العلم. و قيل: على البت، لأن الإخوة رابطة تجمع بينهما، فهو حالف على نفي [٤] فعل نفسه.
السابعة: لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به، حلف على نفي العلم، فان نكل، حلف الآخر على البت، لأنها يمين مثبتة.
و قيل: يحلف الزوج على البت بخلاف الزوجة. و الفرق: أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي و إثبات استباحته في المستقبل، فكانت على البت تغليظا، و يمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا، فيقنع فيه بنفي العلم.
و هذا فرق ضعيف. و يمكن فيهما اعتبار البت، لأنه ينفي حرمة
[١] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ٢٢٨.
[٢] في (أ): أن البائع المالك، و في (م): أن البائع.
[٣] في (ك): البدل.
[٤] زيادة من (م) و (أ).