القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٠
و يشكل: بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب و المدح، لا إلى إسقاط الذم.
اما الشروع فيه، فإنه يلزم إتمامه غالبا، كالجهاد و صلاة الجنازة.
و من أن فيه شبها بالندب جاز الاستئجار عليه، كالاستئجار على الجهاد. و ربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين، كاللبأ [١] من الأم، و إطعام المضطر إذا كان له مال، فإنه يطعمه و يأخذ العوض.
قاعدة [٢]- ٥٤ يصح الأمر تخييرا (بين أمور) [٣]، و يتعلق بالقدر المشترك و هو مفهوم أحدها [٤]،
و لا تخيير فيه. و متعلق التخيير الخصوصيات، لأنه لا يجب عليه عين أحدها، كما لا يجوز له الإخلال بجميعها.
و هل يصح النهي تخييرا؟
منع منه بعضهم [٥]، لأن متعلقه هو مفهوم أحدها، الّذي هو مشترك بينهما، فيحرم جميع الأفراد، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل
[١] اللبأ: على فعل بكسر الفاء و فتح العين: أول الألبان عند الولادة. انظر: ابن منظور- لسان العرب: ١- ١٥٠، مادة (لبأ).
[٢] في (ا): فائدة.
[٣] زيادة من (ك) و (ح).
[٤] في (ك): واحد.
[٥] و هم المعتزلة. انظر: القرافي- الفروق: ٢- ٥، ٨.