القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢
الشهر فيكون من قسم المقارن. و تقديم الزكاة قبل الحول على قول [١] و عدّ منه [٢]: توريث الوارث الدية، مع أنها لا تجب إلا بعد موت القتيل، و يمتنع عليه الملك حينئذ، و إنما (قدر تقدم ملكه) [٣] قبل موته لينتقل إلى وارثه. و ربما التزم بجواز ملك الميت في هذه الصورة، و لهذا تقضى منها [٤] ديونه، و تنفذ وصاياه.
و لا يجوز- على ما تقدم- جزاء الصيد قبل موته، و جزاء اللبس [٥] و الحلق، و الطيب، قبل فعلها [٦]، و لا كفارة الظهار قبل العود، و لا كفارة القتل قبل الزهوق، و لا كفارة اليمين قبل [٧] الحنث.
القسم الثالث: ما فيه شك، و هو صيغ العقود و الإيقاعات،
فإنه يمكن أن يقال: بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة [٨]، أو يقع
[١] انظر: سلار الديلمي- المراسم: ٦ (طبع ضمن الجوامع الفقهية)، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٢- ١٧ (نقلا عن ابن أبي عقيل العماني بما يشعر جواز التعجيل).
[٢] انظر: القرافي- الفروق: ١- ٧٢، ٣- ٢٢٣.
[٣] في (م) و (أ): قدم بقدر تملكه، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
[٤] في (م): من هذا.
[٥] في (ح) زيادة: قبل لبسه.
[٦] في (ح): فعلهما.
[٧] في (ك) و (م): على.
[٨] و هو مذهب أبي الحسن الأشعري و أبي إسحاق الأسفراييني.
انظر: القرافي- الفروق: ٣- ٢١٨، ٢٢٤.