القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٧
و عصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء، لا استدامة.
و الإسلام يمنع من تملك الذمي إياه، و لو طرأ الإسلام لم يزل ملك الذمي.
و الارتداد يمنع من ابتداء الإحرام، و في منعه استدامة وجه ضعيف [١].
فلو أسلم بعد الردة بنى [٢]، على الأقوى، كالمعصية في السفر، و المأخذ:
أن المؤمن لا يمكن كفره، و قد تبين فساده في علم الكلام [٣]. و لو سلم [٤] لم يكن مما نحن فيه، لأن ذلك يكشف عن سبق الكفر.
و الإحرام، يمنع التوكيل في عقد النكاح، و لو كان له وكيل لم ينعزل، إلا أنه لا يباشر إلا بعد تحلل الموكل. و لا فرق بين الحاكم و غيره في أن إحرامه يمنع من عقد النكاح، و هل يمنع إحرامه نوابه [٥] المحلّين من عقد النكاح؟ نظر. و الإمام الأعظم أقوى في عدم المنع، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف.
و العدد في الجمعة شرط في الابتداء، لا الدوام.
و لو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك، و لو جنى على مورث السيد فالأقرب أن له الفك، لأن الفك وقع أولا للمورث.
الثالث: ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء، كابتداء الرهن (فان
[١] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٠٣.
[٢] أي بنى على الإحرام.
[٣] انظر: العلامة الحلي- المسائل المهنائية: ورقة: ٣ (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف، ضمن مجموع برقم: ١١٠٧).
[٤] في (ك): أسلم و الظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
[٥] في (م): تولية، و في (ا): نيابة.