القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٦
و لو زوج الكتابي بنته الصغيرة من كتابي، و أسلم أحد أبويها قبل الدخول، فالأقرب السقوط، تنزيلا لفعل الولي منزلة فعلها. و يحتمل التنصيف، إذ لا صنع لها. و على الرواية السالفة لا إشكال في التنصيف.
السابعة يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر، و إن كان خصيا، إذا كان النكاح صحيحا.
و مهر المثل يجب في مواضع [١]:
في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول و موت الحاكم، و لو كان قد حكم أو فرض في مفوضة البضع وجب. و في مفوضة المهر إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول [٢]. و في اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا [٣]. و في ظهور الصداق معيبا فيفسخ للعيب. و يحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا، و لو أخذت الأرش جاز و في تلف الصداق المعين قبل القبض و لا يعلم قدره. و في الصداق الفاسد، و له أسباب:
الأول: الجهالة، كعبد مبهم أو ثوب.
الثاني: عدم قبوله الملك، كالحر و الخمر و الخنزير.
الثالث: أن يكون مغصوبا مع العلم بالغصب، و لو جهلا فمثله أو قيمته. و يحتمل مهر المثل أيضا.
[١] انظر هذه المواضع: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٩٥- ٣٩٦.
[٢] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٦٢.
[٣] في (ح) و (أ): تخالفا.