القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٤
و قد بنى الشيخ [١] مباشرته لمحظور الإحرام على أن عمده عمد أو خطأ. و أجمعنا على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة، و الإفطار في الصيام، لبطلا.
و يترتب على ذلك: تحريم المصاهرة بوطئه إما عن عقد أو شبهة، أو إيقاب ذكر.
و المجنون أبعد في اعتبار عمده. و اعتبره بعض الأصحاب [٢] في الزنا، محصنا أو غير محصن.
قاعدة- ٦٨ كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة.
و قد ضبط ذلك بعضهم [٣] فقال: هي:
الشرك باللّٰه، و القتل بغير حق، و اللواط، و الزنا، و الفرار من الزحف، و السحر، و الرّبا، و قذف المحصنات، و أكل مال اليتيم، و الغيبة بغير حق، و اليمين الغموس، و شهادة الزور، و شرب الخمر، و استحلال الكعبة، و السرقة، و نكث الصفقة [١]، و التعرب بعد الهجرة،
[١] نكث الصفقة كما فسرها رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله بقوله هي:
[١] الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٣٢٩.
[٢] انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: ١٢٤. و فيه رواية عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام. انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام:
١٠- ١٩، حديث: ٥٦.
[٣] لعله يقصد به شيخ الإسلام العلائي فقد ضبطها بذلك إلا أنه لم يذكر اللواط. انظر: ابن حجر- الزواجر: ١- ٨.