القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٧
و يترتب على الإرث: استحقاق القصاص، و الشفعة و الخيار.
و يتبع النسب: وجوب النفقة، و العتق، و عدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن علي أبيه، و عدم الدفع من الزكاة إلا في مثل الغرم [١]، و تحريم الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب و ولده، و ثبوت المحرمية [٢].
قاعدة- ١٢٢ للبدل و المبدل أحوال أربعة:
أحدها: تعيين المبدل للابتداء، و هو الأكثر، كالطهارة المائية و الترابية، و خصال المرتبة.
و ثانيها: تعيين البدل، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر، و إن قلنا فرض مستقل، فلا.
و ثالثها: تعيين الجمع بينهما، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثمَّ يراق [٣] أحدهما، فإنه يتطهر بالباقي و يتيمم.
و رابعها: التخيير بينهما، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها بدلا من الآخر، و الماء و الأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية، و إن جعلنا كلا [٤] أصلا مستقلا، فلا. و قد يكون منه: للتخيير بين الصلاة عاريا و في الثوب النجس [٥].
[١] في (ك): الغريم.
[٢] انظر في هذا: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٨٧- ٢٨٨.
[٣] في (ح): يهرق: و في (ا): يهراق.
[٤] في (ح) زيادة: منهما.
[٥] انظر في هذه القاعدة- الأشباه و النّظائر للسيوطي: ٥٦٧.