القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٤
و لا ريب في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة.
و نصّ الأصحاب [١] على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة، سواء زالت بجماع أو غيره.
و هل يزول الضمان بزوالها بغير الجماع، و كذا قصرها على ثلاث في ابتداء الدخول بها؟ احتمال. و بعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير الجماع لا تدخل تحت البكر و لا الثيب.
السادسة يتنصف المهر: بالفرقة قبل الدخول من الزوج، بطلاق أو ارتداد أو إسلام، مع التسمية.
و لا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة إلا: في العنة، و في إسلامها قبله على رواية [٢]، لأن الإسلام لم يزدها إلا عزا، و هي محسنة بتعجيل الإسلام، و الإساءة منسوبة إليه، إذ كان من حقه سبقها إلى ذلك. و هو قول من قولي بعض العامة [٣].
و قضية الأصل تقتضي عدم المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا،
٢- ٩٥٠، مادة (عنس). (الطبعة المحققة، طبع دار الكتاب العربي بمصر).
[١] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٤- ١٦٢، ١٦٤، و العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ٢- ٥٨٧.
[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٤- ٤٢٢، باب ٩ من أبواب النكاح، حديث: ٧.
[٣] رواية عن ابن حنبل. انظر: ابن رجب- القواعد: ٣٦٠.