القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٤
فائدة يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها: نقض الطهارة
إلا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف [١]. و وجوب الغسل على الفاعل و القابل. و وجوب التيمم إن عجز عن الماء. و تحريم الصلاة و الطواف. و سجود السهو. قيل [٢]: و سجود التلاوة.
و قراءة العزائم و أبعاضها. و المكث في المسجد. و الدخول إلى المسجدين. و إفساد الصلاة و الصوم إن وقع عمدا. و إفساد التتابع إن كان الصوم مشروطا فيه ذلك. و وجوب قضاء الصوم إن كان واجبا. و وجوب الكفارة في المتعين. و إفساد الاعتكاف، و وجوب قضائه إن وجب. و وجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع.
و إفساد الحج و العمرة. و وجوب المضي في فاسدهما. و وجوب قضائهما. و وجوب البدنة أو بدلها مع العجز- و هي بقرة فان لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفارة كالنذر. و نفقة المرأة التي جامعها في القضاء. و التحمل للبدنة عنها، سواء كان في موضع الفساد أولا.
و هل يتعلق بالوطء منع انعقاد إحرامهما أو ينعقدا فاسدين؟ نظر. و وجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك.
و ثبوت الفسق إذا جامع في الإحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالما بالتحريم. و ترتب التعزير على ذلك. و استحباب الوضوء
[١] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر النوويّ- المجموع: ٢- ١٣٤، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٥.
[٢] انظر: الشيرازي- المهذب: ١- ٨٦، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: ٤٤، و ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ٢- ١٠٢.