القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٨
واحدا من المتفرقة، و لم يعينه، بطل البيع. و كذا لو قال: بعتك صاعا من الصبرة متفرقة، لأنه غرر يسهل اجتنابه. أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه. و إن كانت الصبرة مجتمعة و قال: بعتكها إلا صاعا منها، فان كانت مجهولة الصيعان بطل البيع، لعدم معرفة قدر المبيع. و كذا لو قال: بعتك صاعا منها، إن نزلناه على الإشاعة، و إلا صح إذا ظن اشتمالها عليه. و إن كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا. و اختلف في تنزيله، فقيل [١]: هو بمثابة جزء من الجملة كالربع، و العشر، فلو [٢] كانت الصبرة أربعة أصواع فالربع. و على هذا، حتى إذا تلف منها شيء يقسط [٣] بالحساب.
و قيل [٤]: بل المبيع جزء مشاع [٥] منها مقدر، فلو لم يبق إلا صاع بقي البيع فيه. و عليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام [٦]. و الأول اختيار أكثر العامة.
[١] انظر: النوويّ- المجموع: ٩- ٣١١، و الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع: ٨- ١٣٦- ١٣٧.
[٢] في (م): و إن.
[٣] في (ح): سقط.
[٤] وجه للشافعية، و احتمال للعلامة الحلي. انظر: النوويّ- المجموع: ٩- ٣١١، و العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٤٧١.
[٥] في التذكرة: ١- ٤٧١، و المجموع: ٩- ٣١١: غير مشاع.
[٦] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٢- ٢٧٢، باب ١٩ من أبواب عقد المبيع، حديث: ١.