القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٧
و ربما تخيل ذلك في بعض المواضع.
و له عند العامة [١] فروع على هذين المأخذين: من جواز الرجوع فيه و عدمه، و البيع بخيار، فعلى الصفة لا يصح، و على الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل لزوم البيع، فلا يعود إلى التدبير لو فسخ البيع، و احتمل المراعاة.
و لو رهنه أمكن الرجوع، لأنه عرضه للبيع، و عدمه، لأنه ليس بمزيل للملك، و على الصفة لا بحث [٢]. و العرض على البيع كالبيع.
و يمكن العدم، لأنه لم يخرج عن الملك. أما الوطء فليس برجوع قطعا على الوجهين، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير. و في المكاتبة وجهان. و يحتمل أنه إن قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية، و إلا [٣] فهو مدبر مكاتب.
و لو ادعى العبد أنه دبر، ففي سماع الدعوى تردد، من توهم أن الإنكار رجوع.
و لو حملت، تبعها الولد، أما على العتق فظاهر، و أما على الوصية فمشكل من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة. و هذا يوهم أنه عتق بصفة، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر [٤]. و بالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره و لو
[١] انظر: ابن رجب- القواعد: ٤٣٧- ٤٣٨.
[٢] في (م): لا يجب.
[٣] في (م) و (أ) زيادة: فلا.
[٤] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: ٥٥٢، و المبسوط: ٦- ١٧٥، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ٨٢، و ابن إدريس- السرائر: ٣٤٧، و ابن حمزة- الوسيلة: ٦٨.