القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٩
الائتمام بها، و فيها، و جواز ركعة، و وجوب التشهد بين كل ركعتين لو نذر أربع ركعات بتسليمة.
و كما لو نذر ركعتين فصلى أربعا إما بتشهد واحد أو اثنين، فان قلنا كالجائز شرعا صح، و إلا فلا، كما لو صلى [١] الصبح أربعا.
و لو نذر الخطبة في الاستسقاء، فان نزلناه على الواجب من جنسه، وجب القيام، و إن نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة، لم يجب.
و وجوب تبييت النية مبني على ذلك، فان جعلناه كأقل المجزئ شرعا، فهو كالصوم المندوب [٢]، فيجزئ فيه عدم التبييت.
و لو نذر المغصوب [٣] حجا، و قلنا بجواز نيابة المميز في حج التطوع، و هو الظاهر، فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز استنابته، و إن قلنا ينزل على الجائز من جنسه، أجزأ و لو نذر عتق رقبة، فهل تجزئ الكافرة؟ فإن قلنا بجواز عتق الكافر ابتداء، يبنى على التنزيل على العتق الواجب، أو على العتق الجائز.
و لو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة، فهل ينزل على الهدي الواجب، فيشترط فيه شروطه، أو على الهدي الجائز شرعا؟
و لو نذر كسوة فقير أو يتيم، فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم يجز غير المسلم و إلا أجزأ الذمي.
و قد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية
[١] في (ك): نذر.
[٢] في (ك): المنذور.
[٣] المغصوب: هو الضعيف، أو الزمن الّذي لا حراك فيه.