القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨
أخفهما بعمومه.
الثاني: ما لا اندراج فيه، كالحيض، و النفاس، و كثير الاستحاضة سبب في الوضوء و الغسل، و لا يدخل أحدهما تحت الآخر.
و كالقتل يوجب الفسق و القود و الكفارة جمعا إن كان عمدا، و يوجب الدية و الكفارة إن كان خطا أو شبيها.
و استهلاك مال الغير عمدا يوجب الضمان و التعزير [١].
و قذف المحصنة أو المحصن يوجب الجلد و الفسق.
و زنا البكر يوجب الجلد و الجز و التغريب [٢].
و الحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة، و الطواف، و سجود السهو و سجود العزيمة على قول [٣]، و مسّ خط القرآن.
و الحدث الأكبر يزيد على ذلك: قراءة العزائم، و دخول المساجد، و الاجتياز في المسجدين الشريفين، و تحريم الصوم، و الوطء في الحيض و النفاس، و الطلاق فيه غالبا. إلى أحكام كثيرة.
و أكثر الأسباب مسببات النكاح، عقدا و وطءا، فإنه تترتب عليه أحكام كثيرة تأتي في الفوائد إن شاء اللّه تعالى [٤].
[١] في (ح) زيادة: و الفسق.
[٢] التغريب: النفي عن البلد لمدة عام واحد.
[٣] انظر: النوويّ- المجموع شرح المهذب: ٢- ٦٧، و ابن عابدين- رد المختار: ١- ٨٠٢، و ابن جزي- القوانين الفقهية: ٣٩ (طبعة لبنان).
[٤] انظر في هذه القاعدة: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:
٢- ١٠٠- ١٠٣.