القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٢
و أما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد، إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية و يعلم أنه لو تزوجها متعة منعها و لا ضرر فيه، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره مقامه، و عينا عند عدم غيره.
الخامس: مباح، و هو ما عدا ذلك.
الرابعة يحرم وطء الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور: الحيض، و النفاس، و الصوم الواجب،
إما المتعين، أو مطلقا على احتمال [١]، و الإحرام، و الاعتكاف الواجب، و الإيلاء، و الظهار قبل التكفير، و العدة عن وطء الشبهة، و المفضاة قبل التسع، و قيل [٢].
تخرج من حباله. و لو برئت قيل [٣]: حلت. و العاجزة عن احتمال الوطء لمرض أو صغر أو عبالة، و عند تضيق وقت الصلاة الواجبة، و بعد الاشتغال بها (قبل الفراغ) [٤]. قيل [٥]: و في ليلة غيرها،
[١] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).
[٢] انظر: ابن حمزة- الوسيلة: ٥٥، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ١٤.
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٤- ٣١٨، و ابن البراج- جواهر الفقه: ٣٩، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).
[٤] زيادة من (أ).
[٥] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).