القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٢٦
أو غيره.
و قد تتساوى حقوق اللّه تعالى فيتخير المكلف حينئذ، لعدم المرجح، كمن عليه صوم فائت من رمضانين. و يحتمل تقديم الثاني. أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين.
و من عليه نذران دفعة يقدم ما شاء. و لو نذر شاتين لسببين [١] و لم يكن عنده إلا واحدة خصها بما شاء. و لو نذر حجا و عمرة دفعة قدم ما شاء.
و قد اختلف في مواضع: كالصلاة في الثوب النجس و عاريا، و تخصيص القبل بالستر عند عدم ما يستر العورتين جميعا، و تقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من الماء آخر الوقت أو مع الطمع، و تقديم الفائتة على الحاضرة، و تقديم جميع أصحاب الأعذار في أول الوقت أو تأخيره- و الخلاف هنا في الاستحقاق و الاستحباب [٢]- و التأخير لأجل الجماعة مع تيقنها أو مع ترجيها، و تقدمه في الصف الأول لو استلزم فوت ركعة، فهل الصف الأخير حينئذ أفضل لفوزه بالركعة، أو الأول؟ فيه نظر، و أقوى في النّظر ما لو سعى إلى الأول لإدراك الركوع، و إن تحرم عنده أدرك الركعة من أولها. و لعل الأقرب السعي، و لا إشكال أن الصف الأخير أولى لو استلزم السعي فوات الركعة الأخيرة، و الاقتصار على إدراك السجود أو التشهد، لأن إدراك فضيلة الجماعة بهذين غير معلوم، بخلاف الركعة.
و لو وجد العاري، المضطر أو المختار ثوبي حرير و نجس ففي ترجيح أيهما؟ احتمال.
[١] في (ك) و (م): لسنتين.
[٢] بمعنى أن الخلاف في أن أولي الاعذار هل يجب عليهم المبادرة في أول الوقت أم يستحب؟