القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦
و في وجه لبعض الأصحاب [١] يقتل بواحد- إما بالقرعة، أو بتعيين الإمام- و بأخذ الباقون الدية.
و في الثاني يقتل بالأول، فان عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني.
و على هذا، و يكون [٢] لمن بعده الدية. و قيل [٣]: يقتل بالجميع كالدفعي، و يكون لهم ديات مكملة لحقوقهم، على احتمال مخرج مما [٤] إذا هرب القاتل أو مات و قلنا تؤخذ الدية من تركته.
الثاني: ما يتصور فيه الجمع، كالفريضة يصليها داخل المسجد، فإنه تتأدى بها التحية على احتمال [٥]، و تكبيرة المأموم [٦] يدرك بها الإمام راكعا، يتأدى بها التحريم و التكبير عند الشيخ [٧] رحمه اللّه.
الثالث: ما يمكن فيه إعمال السببين، كما في توريث عمّ هو خال، و جدة هي أخت، على نكاح المجوس، أو في الشبهة للمسلمين.
الرابع: ما يتنافيان [٨] فيه فيقدم الأقوى منهما، كتوريث الأخ الذين هو ابن عم.
الخامس: ما يتساقطان فيه، كتعارض البينتين على القول بالتساقط.
و تعارض الدعاوي لا تساقط فيه، لوجوب اليمين على كل من
[١] انظر العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ٢٥٦.
[٢] في (ح): يكون.
[٣] قاله عثمان البتي. انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ١٤١.
[٤] في (ح) و (م): كما.
[٥] ذهب إليه المالكية. انظر: القرافي- الفروق: ٢- ٢٩.
[٦] في (ا) زيادة: الّذي.
[٧] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ١- ٤٤.
[٨] في (أ): ما يتباينان.