القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٥
و منه: الظهار يشبه الطلاق من حيث اشتراط الشاهدين، و الطهر، و الاستبراء، و يشبه اليمين من حيث بقاء حقيقة الزوجية و احتياج البينونة إلى الطلاق.
و فرّع العامة [١] عليه: توقيف الظهار، فعلى الطلاق لا يجوز، و على اليمين يجوز.
و لو قال لأربع: أنتن عليّ كظهر أمي، فعلى الطلاق لكل واحدة كفارة، و على اليمين كفارة واحدة، كما لو حلف: لا كلمت جماعة فكلمهم.
و منها: جواز التوكيل في الظهار، فعلى اليمين لا يجوز، و على الطلاق يصح.
و لو كرر الظهار من واحدة فعلى اليمين يلزمه بكل مرة كفارة، قالوا: إن قصد التأسيس، و على الطلاق كفارة واحدة إذ لا يصح طلاق المطلقة ثانيا قبل الرجعة عندنا.
و منه: المطلقة البائن مع الحمل تجب نفقتها بالنص [٢]، و هل هي للحامل، أو للحمل؟
و فروعه كثيرة: كوجوبها على العبد، و سقوط قضائها أو لا، و وجوبها لو كانت ناشزا حال الطلاق أو إن [٣] نشزت بعده، أو ارتدت بعد الطلاق، و صحة ضمان الماضي منها، و إذا كان الزوج حرا و الزوجة أمة، و منعها المولى من الليل، و كذا لو كان رقيقا مع
[١] انظر المصدر السابق: ١٩٣.
[٢] و هو قوله تعالى في سورة الطلاق: ٦ (وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
[٣] زيادة من (ك).