القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٧
الأسد) [١] و قوله صلى اللّه عليه و آله: (لا يورد ممرض على مصح) [٢].
و يحتمل بقاء حضانتها، لقوله صلى اللّه عليه و آله: (لا عدوى و لا طيرة) [٣].
و وجه الجمع بين الأخبار: الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع، كاعتقاد المعطلة و الجاهلية، و إن جاز أن اللّه تعالى يخلق ذلك المرض عند المخالطة.
الثانية عشرة أسباب الفرقة في النكاح كثيرة [٤]: كالطلاق، و الخلع، و المبارأة، و الفسخ
لعيب أو تجدد إسلام أو كفر، أو تجدد عتق الأمة، و الرضاع، و المصاهرة، و الوطء لشبهة، و سبي الزوجين أو الزوج الصغير، و استرقاق الزوج الكبير، و الإسلام على أكثر من أربع، أو على الأختين، و ملك أحد الزوجين صاحبه، و اللعان، و جهل سبق أحد العقدين في
[١] انظر: مسند أحمد: ٢- ٤٤٣. (عن أبي هريرة).
[٢] انظر: صحيح مسلم: ٤- ١٧٤٣، باب ٣٣ من كتاب السلام، حديث: ١٠٤، ١٠٥.
[٣] انظر: صحيح البخاري: ٤- ١٢، باب المجذوم من كتاب الطب، و ج ٤- ١٩، باب الطيرة من كتاب الطب، و صحيح مسلم: ٤- ١٧٤٤، باب ٣٣ من كتاب السلام، حديث: ١٠٧، ١١١- ١١٣.
[٤] ذكر السيوطي أكثر ما ذكر هنا من الأسباب. انظر: الأشباه و النّظائر: ٣١٥.