القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦
قاعدة- ٧ الوسائل خمس:
أحدها: أسباب تفيد الملك،
و هي ستة:
الأول: ما يفيد الملك للعين بعقد معارضة، كالبيع، و الصلح، و المزارعة، و المساقاة، و المضاربة.
الثاني: ما يفيد ملك العين بعقد لا معارضة فيه، كالهبة، و الصدقة، و الوقف، و الوصية بالعين، و قبض الزكاة و الخمس، و النذر.
الثالث: ما يفيد ملك العين لا بعقد، كالحيازة، و الإرث، و إحياء الموات، و الاغتنام، و الالتقاط.
الرابع: ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.
الخامس: ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة، و العمرى عند الشيخ [١] [١]، و ابن إدريس [٢] [٢].
[١] هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الإمامية و رئيسها ولد في رمضان سنة ٣٨٥ ه و قدم العراق من طوس سنة ٤٠٨ ه. أعطي له كرسي الكلام في بغداد. هاجر إلى النجف و بقي هناك إلى أن توفي في شهر محرم الحرام سنة ٤٦٠ ه. صنف في أكثر علوم الإسلام و فنونه.
(القمي- الكنى و الألقاب: ٢- ٣٦٢).
[٢] هو محمد بن أحمد بن إدريس الحلي شيخ فقهاء الحلة توفي فيها سنة ٥٩٨ و هو ابن خمس و خمسين سنة صاحب كتاب السرائر و مختصر تبيان الشيخ الطوسي. (القمي- الكنى و الألقاب: ١- ٢٠٥).
[١] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٣- ٣١٦، و الخلاف:
٢- ٦ مسألة: ٥.
[٢] انظر: السرائر: ٣٧٦.