القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٦
انعقاد، مثل: بعتك إن كان لي، أو بعتك إن قبلت. و يحتمل البطلان، نظرا إلى صيغة الشرط المحترز عنها في البيع، و في قوله: إن قبلت، زيادة الشك، فإن الإيجاب لا يكون إلا بعد المواطاة على القبول، و هو يمنع الشك.
و منه: بيع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة، أو بيعا منجزا، أو يبطل، وجوه.
و لو وقف على غير المنحصر، كالعلويين، صح عندنا، لأن المقصود الجهة لا الاستيعاب. و من منع [١] نظر إلى أنه تمليك لمجهول، إذ الوقف تمليك.
و لو راجع بلفظ النكاح أو التزويج، ففي صحة الرجعة وجهان.
و تقوى الصحة إذا قصد الرجعة به، و لو قصد حقيقة النكاح و التزويج ضعفت.
قاعدة- ٤٢ لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته و مجازه،
فلو وقف أو أوصى لأولاده، لم تدخل الحفدة، و لو جعلناهم حقيقة دخلوا. و لا فرق بين أولاد البنين و أولاد البنات، لقول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم:
(الحسن و الحسين ولداي) [٢] و قوله عليه السلام: (إن ابني هذا
[١] قال بالمنع بعض الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر:
١٨٦.
[٢] انظر: المجلسي- البحار: ٩- ١٨٠ (الطبعة الحجرية).