القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٨
تنبيه: لو كانت معتدة من غير الطلاق، فمنهم [١] من بناها على الحمل و الحامل،
فتجب إن قلنا للحمل، و إلا فلا، كالمعتدة عن النكاح الفاسد، أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها.
و منهم [٢] من قال: إن نفقة الحامل إنما تجب، لكونها كالحاضنة، و مئونة الحاضنة على الأب، فلا يفترق الحال بين المطلقة و المفسوخ نكاحها، فتجب النفقة عليها، على التقديرين.
فهذه نيف و ثلاثون فرعا [٣].
و منه: إذا نذر عبادة كصلاة- مثلا- و أطلقها، فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل الواجب، أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟
الأقرب الأول.
و يتفرع: جوازها على الراحلة، و صلاتها قاعدا، و وجوب السورة بعد الحمد، و تعلق الاحتياط بها، و سجود السهو فيها، و جواز
[١] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٠٩، و ابن رجب- القواعد: ٤٤١، و ابن قدامة- المغني: ٧- ٦١٠، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ٣٠.
[٢] قال بوجوب النفقة لها على التقديرين: الشيخ الطوسي في- المبسوط: ٦- ٢٤.
[٣] خرّج السيوطي اثنين و ثلاثين فرعا. انظر: الأشباه و النّظائر:
٥٠٩- ٥١١. كما أن ابن رجب- خرج فروعا كثيرة. انظر: القواعد:
٤٣٩- ٤٤٢.