القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٢٩
من تحمل الأعظم، إذ مفسدة فوات النّفس و العضو أعظم من مفسدة فوات البضع، و مفسدة فوات البضع أعظم من مفسدة فوات المال [١].
و ثالثها: اجتماع حق اللّه و حق العباد، و لا ريب في تقديم العبادات كلها على راحة البدن و الترفه [٢] و الانتفاع بالمال، تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز بثواب اللّه تعالى و رضوانه. و دفع الغرر في البيع و لا يسقط برضا المتبايعين. و وجوب حد الزنا بالإكراه و إن أسقطته المزني بها أو عصباتها [٣] و إن كان في ذلك دفع العار عنهم. و تحريم وطء الزوجة المتحيرة في الحيض، و تضعيف الغسل عليها مرارا، و الصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب [٤].
و تقديم حق العبد في مثل الاعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء كخوف المرض و الشين [٥] و زيادة [٦] المرض. و كالأعذار المبيحة لترك الجمعة و الجهاد و الجماعة. و في التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.
و كتقديم قتل القصاص على القتل بالردة. و رخص السفر من القصر و الفطر. و لبس الحرير للحرب و الحكة. و التداوي بالنجاسات حتى بالخمر شربا على قول [٧]، و جواز التحلل بالصد و الإحصار.
[١] انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ١- ٧٣- ٧٤.
[٢] في (ح): بالترفيه، و في (م) و (أ): بالترفه.
[٣] في (ح): عصابتها.
[٤] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٥٨، و العلامة الحلي- منتهى المطلب: ١- ١٠٢، و قواعد الأحكام: ٧.
[٥] الشين: خلاف الزين.
[٦] في (ح): في زيادة.
[٧] انظر: الشيرازي- المهذب: ١- ٢٥١.