القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨
مواضع معدودة [١].
الوسيلة الرابعة: ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة،
و هي:
النّفس، و الدين، و العقل، و النسب، و المال، التي لم يأت تشريع إلا بحفظها، و هي (الضروريات الخمس).
فحفظ النّفس بالقصاص، أو الدية، أو الدفاع.
و حفظ الدين بالجهاد، و قتل المرتد.
و حفظ العقل بتحريم المسكرات و الحدّ عليها.
و حفظ النسب بتحريم الزنا، و إتيان الذكران و البهائم، و تحريم القذف و الحد على ذلك.
و حفظ المال بتحريم الغصب، و السرقة، و الخيانة، و قطع الطريق و الحدّ و التعزير عليها.
الوسيلة الخامسة: ما كان مقويا لجلب المصلحة و دفع [١] المفسدة و هو القضاء و الدعاوي، و البيّنات،
و ذلك لأن الاجتماع من ضروريات المكلفين، و هو مظنة النزاع، فلا بد من حاسم لذلك و هو الشريعة.
و لا بد لها من سائس و هو الإمام و نوابه، و السياسة بالقضاء و ما يتعلق به.
[١] و هي ثمانية مواضع: (أ) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها (ب) إذا جنت على غير مولاها. (ج) إذا عجز مولاها عن نفقتها.
(د) إذا مات قريبها و لا وارث له سواها. (ه) إذا كان علوقها بعد الإفلاس. (و) إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق. (ز) إذا كان علوقها بعد الارتهان. (ح) بيعها على من تنعتق عليه. انظر: الشهيد الأول- اللمعة الدمشقية، طبعت مع شرحها الروضة البهية للشهيد الثاني: ١- ٢٤٦- ٢٤٧ (الطبعة الحجرية).
[١] في (ح) و (أ): و ذب، و في (م): دون.