القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٤
فهل للأخرى إحلافه؟ الأقرب: نعم، لأن المقصود المهر. و أما النكاح فمدفوع بإنكاره، فإن نكل حلفت و يبطل نكاح أختها، إن قلنا كالبينة، و يرد الكلام الأول.
العاشرة: لو قال في عين بيده: هي لأحد هذين، ثمَّ عين زيدا، فهل لعمرو إحلافه؟ فيه ما سبق.
الحادية عشرة: لو ادعى عليه عينا في يده، فقال: هي لفلان، فصدقه فلان، أخذها، و هل للمدعي إحلاف المصدق؟ إن قلنا بالغرم، فنعم، و إلا ففيه ما سبق.
الثانية عشرة: لو زوجها أحد الوكيلين [١] برجل و الآخر بآخر، أو ادعى زوجيتها اثنان، فصدقت في الصورتين أحدهما، ثبت نكاحه، و هل يحلف [٢] للآخر؟ إن قلنا بالغرم حلف [٣]، و إلا يبنى [٤] على الوجهين. و أما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم.
و كذا انتزاع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة.
الثالثة عشرة: إذا باع أحد الشريكين سلعة بينهما و هو وكيل في القبض، فادعاه المشتري عليه، و صدقه الشريك، و أنكر البائع، حلف لهما، فلو نكل البائع عن اليمين للشريك، فحلف الشريك، استحق نصيبه، و للبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض. و لو قلنا: اليمين المردودة كالبينة و أنها حجة على الخارج، لم يكن له مطالبة المشتري.
[١] في (م) و (أ): الوليين.
[٢] في (أ): تحلف.
[٣] في (ح) و (أ): حلفت.
[٤] في (ح) و (أ) و (م): بني.