القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٦٧
قاعدة- ٣٧ مانع الحكم: هو [١] كل وصف ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب.
كالدين المانع من وجوب الخمس في المكاسب، فإن الحكمة في الخمس نفع أهل البيت عليهم السلام و تعويضهم عن الزكاة التي هي أوساخ الناس، لكن الوجوب في المكاسب إنما هو فيما فضل عن قوت المكلف و قوت عياله.
و ظاهر أن وفاء دينه أهم منه، و لهذا قدم الدين على ما زاد عن قوت يوم و ليلة و دست من الثياب [١]، فكان ذلك مانعا من وجوب الخمس لهذه الحكمة، و إن كانت الحكمة باقية في الخمس.
قاعدة- ٣٨ المانع ثلاثة [٢]:
الأول: ما يمنع ابتداء و استدامة، كالرضاع المانع من ابتداء النكاح المبطل له لو وقع بعده.
الثاني: ما يمنع في الابتداء لا في الاستدامة، كالعدة فإنها مانعة من ابتداء النكاح (إلا من صاحبها) [٣]، و لا تمنع من الاستدامة، كما
[١] الدست من الثياب: ما يلبسه الإنسان و يكفيه لتردده في حوائجه.
و قيل: كل ما يلبس من العمامة إلى النعل. و ليست الكلمة عربية.
انظر: الطريحي- مجمع البحرين: ٢- ٢٠٠، مادة (دست).
[١] زيادة من (ك).
[٢] انظر: القرافي- الفروق: ١- ١١٠.
[٣] زيادة ليست في (ك).