القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٤
إحداهما: الحرية، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا. و هي عندنا معتبرة بأحد الأبوين.
و ثانيتهما الرقية، فمتى كانت الأم رقا كان الولد رقا عندهم إلا في مواضع فإنه حرّ، كوطء الحرّ أمة لظنها زوجته الحرة، و وطء المولى الحر مملوكته. و وطء الحر الأمة التي عيّن نكاحها، و وطء الأب جارية ابنه، و نكاح المسلم حربية للشبهة ثمَّ استرقت بعد الحمل فإن ولدها لا يسترق، لأنه مسلم في الحكم.
و رابعها: ما يعتد فيه بأيهما كان، كالإسلام، و حرمة الأكل بحرمة أي الأبوين كان، و النجاسة بنجاسة أيهما كان، مع احتمال اعتبار الاسم، و ضرب الجزية في وجه [١]، و المناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة، و حقن الدم إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل الظفر به، و رد المبتدئة الفاقدة للتميز إلى عادة نسائها، يعتبر بهن من أية جهة كانت.
قاعدة- ١٢٠ الأغلب استواء الأب و الجد في الأحكام
كما في وجوب النفقة عليهما، و لهما، و اشتراكهما في الولاية في المال و النكاح على طريقة الإجبار، و انعتاقهما بالملك، و بيع مال الطفل من نفسه، و بيع ماله على الطفل، و سقوط قودهما بالابن، و تبعيتهما في تجدد إسلام أحدهما، حيّا كان الآخر أو ميتا، و الولد صغير، و منعهما من تبعية السابي في الإسلام إذا كان الصغير مع أحدهما،
[١] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٣.