القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٦
- بناء على نجاسته- و ما لا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل. و طرده بعض الأصحاب [١] في كل نجاسة غير مرثية.
و منه: قصر الصلاة في الخوف، كمية و كيفية، و فعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار، و قصر المريض الكيفية.
ثمَّ التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة، و ان استحب الجبر بالتسبيح، و ترك الجمعة و الظهر فرض قائم بنفسه، و صلاة المريض.
و قد يكون إلى بدل كفدية الصائم و بعض الناسكين في بعض المناسك كبدنة عرفة، و شاة المزدلفة، و شاة مبيت منى.
و عد الشيخ من التخفيف: تعجيل الزكاة المالية قبل الحول، و البدنية قبل الهلال [١].
و الرخصة قد تجب، كتناول الميتة عند خوف الهلاك، و الخمر عند الاضطرار إلى الإساغة به، و قصر الصلاة في السفر و الخوف، و قصر الصيام في السفر عندنا. و قد تستحب، كنظر المخطوبة. و قد تباح، كالقصر في الأماكن الأربعة [٢]. و الإبراد [٢] بالظهر في شدة الحر
[١] ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم جواز تقديم الزكاة المالية قبل حلول وقتها إلا على سبيل القرض، و جوز ذلك في البدنية. انظر:
النهاية: ١٨٣، ١٩١.
[٢] و هي: المسجد الحرام، و المسجد النبوي، و مسجد الكوفة، و الحائر الحسيني. انظر: الشهيد الأول: اللمعة الدمشقية- طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني: ١- ٣٧٥.
[١] انظر: المصدر السابق: ١- ٧.
[٢] الإبراد لغة: انكسار الوهج و الحر. انظر: ابن الأثير- النهاية:
١- ٧١، باب الباء مع الراء، مادة (برد).