القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٠
الأفعال الكثيرة في الصلاة محرّمة، و القليلة مكروهة، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح؟
قاعدة- ٥٨ مما يجب على الفور من الأوامر بدليل من خارج: دفع الزكاة، و الخمس،
و الدين عند المطالبة، لأن المقصود من شرعية الزكاة و الخمس سدّ خلة الفقراء و معونة الهاشميين، ففي تأخيرهما إضرار بهم لا سيما مع تعلق أطماعهم به. و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لأن تأخيرهما كالتقرير على المعصية. و الحكم بين الخصوم، لأن المعتدي [١] منهما ظالم فيجب كفه عن ظلمه، كالأمر بالمعروف، و لأن ظلمه مفسدة ناجزة، و تأخر الحكم يحققها. و إقامة الحدود و التعزيرات، لأن في تأخيرها تقليل الزجر عن المفاسد المترتبة عليها، إلا أن يعرض ما يوجب التأخير، كخوف الهلاك، و السراية حيث لا يكون القصد إتلاف النّفس.
و منها: الجهاد، و قتال البغاة، لئلا تكثر المفسدة.
و منها: الحج عندنا، لدلالة الأخبار عليه [٢]. و لأن تأخيره كالتفويت، لجواز عروض العارض، إذ قد يتمادى تأخيره سنة إلى سنة، و السلامة فيها من العوارض، مشكوك فيه.
و منها: الكفارات، لأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.
و رد السلام، لفاء التعقيب في قوله تعالى فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا [٣].
[١] في (أ) و (م) و (ح): المتعدي.
[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٨- ١٦- ٢١، باب ٦ من أبواب وجوب الحج، حديث: ١- ١٢.
[٣] النساء: ٨٦.