القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٨
و عند العامة خلاف في اعتبار النادر، هل يلحق بجنسه أو بنفسه [١]؟
و يتفرع على ذلك: طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة، فعندنا يبقى الخيار، إلحاقا له بجنسه [٢].
و لو أنت بولد لستة أشهر التحق به، و إن ندر. و كذا السنة في الأصح.
و من الإجماع: المسمى بالسكوتي، و لا أثر له عندنا، و لا لما يترتب عليه من حضور المالك عقد الفضولي و سكوته، و من سكوت البائع على وطء المشتري في مدة الخيار. أما حلق المحل رأس المحرم فالسكوت فيه موجب للكفارة. و كذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام. و اعتبر الشيخ [٣] السكوت فيمن قال لرجل: هذا ابني.
و ألحق به نسبه.
قاعدة- ٦٤ للشرع معلل بالمصالح، فهي إما في محل الضرورة، أو محل الحاجة،
أو التتمة، أو مستغنى عنها، إما لقيام غيرها مقامها، و إما لعدم ظهور اعتبارها [٤].
[١] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٠٢، و القرافي- الفروق: ٣- ٢٠٣.
[٢] و هو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر:
٢٠٢.
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٨- ١٨١.
[٤] انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٣٤، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤١٥ (نقلا عن العلائي).