القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٧
سيد) [١] مشيرا إلى الحسن عليه السلام.
و لو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر و النهي، فلو باشره بنفسه، فعلى القاعدة لا يحنث، و الظاهر الحنث، و يجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه (أو مباشرته إياه) [٢].
و من جوز استعمال اللفظ في حقيقته و مجاز [١] فلا إشكال عنده.
و منه (أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ)* [٣] في الحمل على الجماع، و اللمس باليد.
و منه (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) [٤] في الحمل على القصاص أو الدية، فإن السلطان حقيقة في القصاص. و هذا ضعيف. و الظاهر أنه للقدر المشترك بين القصاص و الدية، و هو المطالبة بحقه.
فائدة من فروع حمل المشترك على معانيه: العتق، أو الوصية، أو الوقف على الموالي،
و تعليق الظهار على العين مثلا، مثل: إن رأيت عينا، فان قلنا بالحمل على الجميع لم يقع الظهار حتى يرى جميع مسميات العين.
[١] قد نسب هذا القول إلى الشافعي و عامة الصحابة، و عامة أهل الحديث، و إلى أبي علي الجبائي و عبد الجبار القاضي من المتكلمين. انظر:
عبد العزيز البخاري- كشف الأسرار: ٢- ٤٥، و الغزالي- المستصفى: ٢- ٢٤.
[١] انظر: المتقي الهندي- منتخب كنز العمال، بهامش مسند أحمد: ٥- ١٠٢، ١٠٤.
[٢] في (ح): و بين اقدامه بنفسه.
[٣] النساء: ٢٣، و المائدة: ٦.
[٤] الإسراء: ٣٣.