القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠١
و مع ذلك لا رجعة له، و لو طلقها لحقها الطلاق.
و هذا الحكم ضعيف، لأنه إن حصل منه في هذه المدة لمس أو تقبيل أو وطء فهو رجعة، و إلا فلا عبرة بالمعاشرة.
و أورد على عكسه: إذا تزوج امرأة و طلقها بعد المسيس، فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد، لم تنقض عدتها به، و له رجعتها بعد وضع الحمل:
و هو واه، لأن الرجعة هنا ليست بعد العدة في طلاق رجعي، إذ وضع الحمل لا تنقضي به العدة هنا، لعدم تكونه منه. فالرجعة واقعة في العدة.
و أورد أيضا: إذا وطء امرأة بشبهة، فحملت، ثمَّ تزوجها و أصابها، ثمَّ طلقها، فوضعت حمل الشبهة، فإن عدة الشبهة قد انقضت و له الرجعة. و كذا لو وطء أمته بالملك حملت، ثمَّ أعتقها و تزوجها ثمَّ وطئها، فطلقها، فوضعت حمل ملك اليمين ممن له العدة و له الرجعة بعد [١] الوضع في الموضعين.
و أجيب: بمنع الرجعة هنا، كيف، و هما داخلتان تحت قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [٢]؟
[١] في (ك): عند.
[٢] الطلاق: ٤.