القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٣
و لا يجزي في البيع و الصلح، و الإجارة- على الظاهر- و النكاح، كأنا بائعك، أو مصالحك، أو مؤجرك، أو بائع منك، أو منكح [١].
و يكفي في الضمان، و الوديعة، و العارية، و الرهن، و كذا اسم المفعول، كأنا ضامن، أو هذا مودع عندك. و في العتق، كعتيق و معتق. و يقرب منه: أنت حر، و أنت كظهر أمي.
و يكفي المصدر في الوديعة، و العارية، و الرهن، و الوصية.
و أما الأفعال، فالماضي منها منقول إلى الإنشاء في العقود، و الفسوخ و الإيقاعات في بعض مواردها.
و يتعين في اللعان و الشهادة صيغة المستقبل، فلو قال: شهدت بكذا لم يقبل. و لو قال: أنا شاهد عندك [٢] بكذا، فالظاهر القبول، لصراحته.
و لا يجزي في البيع و النكاح المستقبل على الأصح، و لا في الطلاق و الخلع.
و يجزي في اليمين صيغة الماضي و الآتي.
و أما الأمر فجائز في العقود الجائزة كالوديعة، و العارية، و في النكاح على قول ضعيف [٣]، و في المزارعة و المساقاة في وجه [٤] و في بذل الخلع.
و المأخذ في صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع لذلك و شيوعها
[١] في (ا): منكحك.
[٢] في (م): عليك.
[٣] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٤- ٨٥ (نقلا عن بعضهم).
[٤] انظر: الرافعي- فتح العزيز، بهامش تكملة المجموع ١٢- ١٤٤، و ابن قدامة- المغني: ٥- ٣٦٨.