القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٩
و الإرث المعلق على وضعه حيا، و كذلك الوصية، فيشترط خروجه بأجمعه حيا، فلا يكفي بعضه. و كذلك دية الجنين [١]، أما الغرة أو المقدر [٢] المشهور أو الدية، إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك، فهو كالخارج.
و لو [٣] ماتت الأم بعد خروج بعضه، وجبت ديته، لعلمنا بوجوده.
أما إلحاق الولد بالناكح فالتمام شرطه الستة أشهر، و لا يلحق الولد التام الحي الّذي يمكن أن يعيش بدونها. أما الولد الناقص فيلحق بالواطئ في الزمان الممكن.
و تظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه، و في وجوب مئونة تجهيزه، و إن نقص عن ستة أشهر. فحينئذ إطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتام [٤].
و مما علق بالتام: إجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخوله الحرم، بشرط دخول جميعه، و الطواف خارج البيت بشرط خروجه بجميع بدنه.
قاعدة- ١٤٠ في التعليقات بالأعيان
[١] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٤.
[٢] في (ا): القدر.
[٣] في (م): و أما لو.
[٤] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٣- ٢٩٤ (نقلا عن ابن الوكيل).