القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٤
منها: الماسح على الخف أو الجبيرة، أو غاسل موضع المسح ثمَّ يزول السبب.
و مما صار أصلا مستقلا: الإجارة، فإنها معاوضة على المنافع المعدومة، و شرعيتها للحاجة، ثمَّ صارت أصلا، لعموم البلوى.
و الجعالة، شرعت للتوصل إلى تحصيل المجهول، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة [١]. و الأصح أنها صارت أصلا مستقلا، فتجوز مع العلم.
و جواز اقتداء الأجنبي المرأة [٢]، و إن كان شرعيته لحاجة المرأة.
و صلاة الخوف شرّعت مقصورة بنص القرآن [١]، لأجل الخوف في السفر، ثمَّ عم في جميع الأسفار المباحة.
و تجويز المسابقة بعوض مع جهالة العمل، و بيع العرايا [٢]، و المزارعة، و المساقاة.
[١] و هو قوله تعالى في سورة النساء: ١٠٠ وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكٰافِرِينَ كٰانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً.
[٢] العرية: النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا له ثمرها عاما فيعروها، أي يأتيها. انظر: الجوهري- الصحاح: ٦- ٢٤٢٣، مادة (عرا).
[١] ذهب إلى الجواز كل من الحنابلة و المالكية و الشافعية على الصحيح.
و للشافعية وجه بعدم الجواز. انظر: ابن قدامة- المغني: ٥- ٦٥٧- ٦٥٨، و ابن جزي- قوانين الأحكام: ٣٠٢، و الغزالي- الوجيز: ١- ١٤٤.
[٢] في (ح): للمرأة.