القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٣
أشهر في الظهار.
و قد يستحب الوطء، و هو مع الإمكان، و لا ضرر و لا مانع.
و قد يكره في الأوقات و الأحوال المخصوصة.
و قد يحرم، كالحيض، و النفاس، و اشتباه الحيض قبلا. و في الإحرام منه أو منها. و الصوم الواجب كذلك. و عند تضيق وقت الصلاة. و في الاعتكاف الواجب. و في المساجد. و في الظهار حتى يكفّر. و في العدة عن وطء الشبهة من الغير. و بعد الإفضاء إلا أن تصلح و تلتئم فيحل [١] على قول [٢]. و إذا لم تحتمل الوطء لعبالته و صغرها أو ضعفها، أو مرض يضر الوطء بها. قيل [٣]: و في ليلة غيرها. و إذا امتنعت قبل توفية الصداق. قيل [٤]: و في عدة الطلاق الرجعي. و يشكل: بما أنه رجعة بنفسه [٥].
و ما عدا ذلك مباح.
[١] زيادة من (ح) و (أ).
[٢] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٤- ٣١٨، و ابن البراج- جواهر الفقه: ٣٩، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).
[٣] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).
[٤] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ١٠٢، و شمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: ٧- ٥٩، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).
[٥] سيأتي في القاعدة الرابعة من قواعد النكاح بيان الموارد التي يحرم وطء الزوجة فيها.