القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٧
منهم، حيث لم يبحثوا.
قاعدة- ٥٥ الإكراه يسقط أثر التصرف،
إلا في مواضع:
الأول: إسلام الحربي، و المرتد عن ملة، و المرأة مطلقا، لا [١] الذمي.
الثاني: الإرضاع، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد.
الثالث: الإكراه على القتل.
الرابع: الإكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة، و الطواف.
الخامس: طلاق المظاهر و المولي، و مع الاشتباه بين الزوجين، حيث حكمنا بصحة الإكراه.
السادس: بيع المال في الحقوق الواجبة و لا سبيل إلا به.
السابع: قبض الزكاة و الخمس، فإنه معتبر مع الإكراه.
الثامن: اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الأمر إلى إكراهه عليه.
التاسع: تولي الحد و القصاص لو لم يباشره أحد إلا بالإكراه.
و اختلف في الإكراه على فعل المنافي في الصلاة [٢] عدا الحدث.
[١] في (ك): إلا. و في وجه للشافعية أنه لا أثر لا كراهة.
انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٢٤.
[٢] ذهب الشافعية إلى أنه لا أثر للإكراه في فعل المنافي للصلاة، فإنه يبطلها. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٢٣.