القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٧
به في الرجعية. و منعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع و ثنيات حتى تنقضي العدة و هنّ على كفرهن، و كذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر. و منعه من اختيار الأمة لو أسلمت [١] مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على الكفر. و وجوب مهر ثان لو وطئ المرتد و بقي على الردة، إذا كان عن فطرة، و في غيرها خلاف. و وقوع الظهار المعلق به أو العتق المنذور عنده.
و ذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم و إحراقها، و تغريم قيمتها، و بيع غيرها [٢] و تغريمه القيمة. و إبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده، إلا الجنون من الرّجل. و وجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد، و أراد تزويجها أو بيعها.
فائدة كل هذه الأحكام يتساوى فيها القبل و الدبر
إلا: التحليل، و الخروج من الإيلاء و الإحصان، و الاستنطاق في النكاح، فتستنطق بالوطء في القبل لا في الدبر، و خروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها، بخلاف القبل [٣] فان فيه كلاما ذكرناه في كتاب الذكرى [٤].
و يتعلق بالدبر: إبطال حصانة الموطوءة بالنسبة إلى القذف، كما يحصل
[١] أي الأمة.
[٢] أي غير مأكولة اللحم.
[٣] انظر في هذه المواضع أيضا: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٦.
[٤] انظر: كتاب الطهارة- في أحكام غسل الجنابة- مسألة: ٩.