القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٠
الأصحاب [١] بعقله و جنونه، لقوة اختيار العاقل.
و منه: اللعان متردد بين الأيمان و الشهادات، و شبه الأيمان أقوى، فيجوز من الذمي.
و حد القذف متردد بين حق اللّه تعالى و حق الآدمي، من جهة أنه يتشطر بالرق، و أن استيفاءه بإذن الإمام فيشبه حق اللّه، و من توقفه على مطالبة المستحق و سقوطه بعفوه، و أنه لا يسقط بالرجوع من المقرّ به، و أنه يورث. و يتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة.
و العدة مترددة بين حق اللّه تعالى و حق الآدمي، و يغلب فيها حق اللّه تعالى لوجوبها مع الوفاة و إن لم يدخل. و لذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين.
و جنين الأمة هل يعتبر بنفسه، أو بكونه عضوا من أعضاء أمه، لعسر اعتباره بنفسه، و لهذا يدخل عند الشيخ [٢]: في البيع و العتق و التدبير و الوصية. فمن ثمَّ وجب فيه عشر قيمة الأم.
و هذا كله إظهار للحكمة، و إلا فالاستناد إلى المنصوص منها واجب [٣].
قاعدة- ١٠٢ قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين.
[١] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ٢- ٣٧٥.
[٢] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٢- ١٥٦، و ج ٤- ١٥- ١٦، ٥٥، و النهاية: ٥٥٢.
[٣] في (ك) و (م): وجوب.