القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨١
ترجع إلى التحريم بالنسب، و المصاهرة، و الرضاع.
و حرام جمعا مطلقا: و هو بين الأختين.
و حرام جمعا إلا مع الاذن: كبين العمة و الخالة، و بنت الأخ و بنت [١] الأخت، و بين الحرة و الأمة.
و حرام بحسب العارض: كالشغار، و نكاح المعتدة، و المحرمة، و الوثنية، و المرتدة، و الملاعنة، و الكتابية بالدوام و شبهه.
و حرام بالاشتباه: كاختلاط محرم له بنساء محصورات.
الثاني: مكروه، و هو نكاح العقيم، و في الأوقات المكروهة، و نكاح المحلل، و الخطبة على خطبة المجاب.
الثالث: مستحب، و هو النكاح في الأقارب، لما فيه من الجمع بين الصلة و فضيلة النكاح [٢].: يستحب التباعد، للخبر [١].
الرابع: واجب، و هو متصور في الوطء في أماكن، كوطء المظاهر و المولي، و بعد أربعة أشهر مطلقا. و قد يكون في الأمة، و الزوجة، إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه.
(وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ).
[١] و هو إما قوله عليه الصلاة و السلام: (لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخرج ضاويا). انظر: ابن حجر العسقلاني- تلخيص الحبير: ٣- ١٤٦. أو قوله صلى اللّٰه عليه و آله: (اغتربوا لا تضووا).
انظر: الشريف الرضي- المجازات النبوية: ٧٨، حديث: ٥٩.
[١] زيادة من (ك) و (م).
[٢] انظر: النوويّ- منهاج الطالبين: ٧٨، و الغزالي- الوجيز:
٢- ٢، و ابن قدامة- الكافي: ٢- ٦٦٠