القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٣
وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ [١].
و كذا قيل [٢]: النكرة في سياق الاستفهام الّذي هو للإنكار، مثل قوله تعالى هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا [٣]، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ [٤].
قيل: و إذا أكد الكلام بالأبد، أو الدوام، أو الاستمرار، أو السرمد، أو دهر الداهرين، أو عوض و قط في النفي، أفاد العموم في الزمان. و هو بين الإفادة لذلك.
قيل: و أسماء القبائل بالنسبة إلى القبيلة مثل: ربيعة، و مضر، و الأوس، و الخزرج، و غسان، و إن كان التسمية لأجل ماء معين [٥].
فائدة اشتهر: أن العام لا يستلزم الخاصّ المعين [٦].
و يعنون به في الأمر و الخبر، و من ثمَّ قالوا [٧]: إذا و كله في بيع شيء، فلا إشعار في
[١] التوبة ٦.
[٢] انظر: العطار- حاشية العطار على جمع الجوامع: ٢- ٩.
[٣] مريم: ٦٥.
[٤] مريم: ٩٨.
[٥] يقول الجوهري: (و غسان اسم ماء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه). الصحاح: ٦- ٢١٧٤، مادة (غسن).
[٦] انظر: القرافي- الفروق: ٢- ١٣.
[٧] قاله أبو حنيفة. انظر: ابن قدامة- المغني: ٥- ١٢٥، و ابن عابدين- رد المختار: ٤- ٦٢٨.