القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣١
من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، و الأول: العقود، و الثاني:
الإيقاعات.
قاعدة [١]- ٣ العبادات [٢] تنتظم ما عدا المباح،
فتوصف العبادة بالوجوب، و الاستحباب، و التحريم، و الكراهة.
كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة و المستحبة، و إلى صلاة الحائض، و إلى الصلاة في الأماكن المكروهة، و الأوقات المكروهة.
و الصوم المنقسم إلى الأربعة، كصوم رمضان، و شعبان، و العيد [٣] و السفر.
و أما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب و الندب، و الكراهة، و التحريم، و الإباحة.
فإن عقد البيع- مثلا- يوصف بالإباحة. و يترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري و البائع في العوضين، و تحريم المنع منه، و إباحة الانتفاع، و كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، و استحباب إقالة النادم.
و تلحق أيضا [٤] الأحكام الخمسة نفس العقد و إن كان سببا، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه، كإيفاء الدين، و نفقة الواجبي النفقة، و الحج به، و صرفه في الجهاد.
[١] في (ح) و (أ): فائدة، و هي زيادة ليست في (م).
[٢] في (م) زيادة: و هذه.
[٣] في (أ): و العيدين.
[٤] زيادة من (م).