القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٨
ذلك. و من منع الحكم على الغائب، ينصب الحاكم له وكيلا ثمَّ يحلفه بعد قيام البينة.
و المعسر يحلف مع بينته، احتياطا للمال الخفي عن [١] البينة.
و الأقرب توقفها على استدعاء الخصم، كغيرها من الأيمان.
و لو ادعى العنين الوطء قبلا، فأقامت بينة على البكارة، فقال: لم أبالغ فعادت البكارة، حلفت على أنها بالبكارة الأصلية.
أو على عدم الإصابة و فسخت، فان نكلت حلف، و إن نكل قيل:
لها الفسخ، و يكون نكوله كحلفها. و يحتمل عدم الفسخ، لأنه يضرب [٢] نكولها بنكوله، و الأصل بقاء العصمة.
و يمين دعوى المواطاة على القبالة.
و قيل: لو ادعى الجاني شلل العضو، و أقام الآخر البينة على سلامته، حلف معها أيضا إذا كان باطنا، دفعا لاحتمال خفي.
قاعدة- ١٥٥ ليس بين شرعية الإحلاف و بين قبول الإقرار تلازم،
و إن كان غالبا:
إذ يقبل إقرار الصبي بالبلوغ و لا يقبل يمينه، لأنه يؤدي إلى نفيه. و يقبل يمين المستحر [٣] في نفي العبودية، و لا يقبل إقراره بها بعد دعواه الحرية.
[١] في (م): على.
[٢] في (ح): يصون.
[٣] في (أ) و (ك): المخبر، و في (ح): المسخّر.
و المستحر: مدعي الحرية، كما في بعض الحواشي.