القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣
و كذا أجزاء [١] أيام الأضاحي سبب للأمر بالأضحية، و ظرف لا لإيقاعها فيها [١]، و من ثمَّ استحب على من تجدد بلوغه أو إسلامه أو يساره في أثنائها.
و أما شهر رمضان فكل يوم منه سبب للوجوب على جامع الشرائط و ليست أجزاؤه أسبابا، و من ثمَّ لم يجب على المسلم في أثنائه، أو البالغ أو الطاهر من الحيض و النفاس [٢] [٣].
قاعدة- ٢٣ إذا كان المانع مختصا بالحكم. كما في المريض و المسافر بالنسبة إلى الصوم
فأجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب. بخلاف مانع السبب، لأن السببية باقية فيهما، و إنما حصل فيهما [٤] منع الحكم بالوجوب، فإذا زال، ظهر أثر السبب.
فان قلت: فهلا ساوى آخر النهار أوله في السببية، كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم و لو بقي من النهار لحظة؟
[١] في (ا) زيادة: و من الوقت ما ليس بسبب، كزكاة الفطرة، بل مجرد الهلال سبب تام في وجوبها، و ليس الوقت بعده سببا و لا جزء سبب. (و سيتعرض المصنف لهذه المسألة كذلك في قاعدة ٤٨ من دون ذكر لهذه الزيادة).
[١] زيادة ليست في (ح) و (م).
[٢] انظر: ابن إدريس- السرائر: ٨٧، و النوويّ- المجموع:
٦- ٢٥٥.
[٣] انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: ١- ٢٢٠- ٢٢١.
[٤] في (ح): منهما.