القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٨
و ثياب مدمن الخمر و شبهه، و طين الطريق، و رجح فيهما الأصحاب الطهارة.
و ربما فرق (بين طريق الدور) [١] و الطريق في الصحاري.
و لو تنازع الراكب و المالك في الإجارة و العارية مدة [لمثلها أجرة] [٢] ففيه الوجهان. و ترجيح قول المالك أولى، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن، فكذا في صفته [٣].
و لو تنازع القاذف و المقذوف في الحرية و الرقية، فالأقرب ترجيح الظاهر، لأنه الأغلب في بني آدم. مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية [٤].
و لو تنازع الزوجان بعد ردتهما [٥] في وقت الإسلام، فالظاهر:
ترجيحها [٦].، فتجب النفقة. و يحتمل: ترجيح دعوى الزوج، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة، و أصالة عدم تقدم الإسلام، و الظاهر:
بقاء ما كان على ما كان.
و الاختلاف في شرط مفسد للعقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد، و عدم لزوم الثمن [٧]. و كذا في فوات
[١] في (م): بين طين طريق الدور و بين طين.
[٢] زيادة توضيحية.
[٣] ذكر هذه المسألة السيوطي في- الأشباه و النّظائر: ٧٥.
[٤] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٧٢.
[٥] في (ح) و (أ): ردتها.
[٦] أي ترجيح دعواها.
[٧] في (م): التمكن، و في (ا): اليمين، و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.