القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤٥
و يتداخل ما عدا الوطء في قول [١]. و يتداخل مع عدم تخلل التكفير في آخر [٢]. و عدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده [٣].
و منه تداخل مرات الزنا في وجوب حدّ واحد، و كذا السرقات المتكررة و لم يظفر به، و الوطء المتعدد في شبهة واحدة [٤].
و لا تتداخل مرات الوطء بالاستكراه على الأقوى.
قاعدة- ١٥ قد يتعدد السبب و يختلف الحكم المترتب عليه،
و هو أقسام:
الأول: ما لا يمكن فيه الجمع، كقتل الواحد جماعة، إما دفعة- كأن يسقيهم سمّا، أو يهدم عليهم جدارا، أو يغرقهم، أو يحرقهم، أو يجرحهم فيسري إلى الجميع- أو على التعاقب. ففي الأول يقتل بالجميع،
[١] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ١- ١٤٦ (نقلا عن السيد المرتضى).
[٢] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٢- ٥٧، و تذكرة الفقهاء: ١- ٢٦٥ (نقلا عن ابن الجنيد) و اختاره هو أيضا. كما ذهب إليه المالكية. انظر: ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: ١٤٢.
[٣] انظر العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٢- ٥٧، و قواعد الأحكام: ٢٥.
[٤] فإنه لا يوجب إلا صداق مثل واحد. انظر: القرافي- الفروق: ٢- ٣٠.