القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٩
و الحدث الأكبر يزيد على ذلك: قراءة العزائم [١]، و اللبث في المساجد على الإطلاق، و الجواز في المسجدين، و تحريم الصوم و الوطء و الطلاق في الحيض، إلى أحكام كثيرة [٢].
فائدة النكاح (قد يكون سببا) [٣] في أشياء كثيرة،
فيتعلق بالوطء:
استقرار المهر المسمى بكماله. و وجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا.
و وجوب الفرض المحكوم به إذا كانت مفوضة المهر. و وجوب مهر المثل حيث لا يصح التفويض، و حيث تكون التسمية فاسدة، و في الشبهة وزنا الإكراه. و وجوب النفقة ما دامت ممكنة في الدائم. و توزيع المسمى بحسب الأيام في المقطع. و وجوب الكسوة و المسكن في الدائم و الخادم إذا كانت من أهله. و وجوب نفقة الخادم و كسوتها- و قد يكتفى في هذا الباب [٤] بالتمكين. و ثبوت التحصن لكل منهما في الدائم و ملك اليمين. و لحوق الولد بشروطه. و تحريم العزل في الدائم بغير الاذن.
و وجوب عدة الطلاق و الفسخ عليها. و تحريم ابنتها عليه. و وجوب القسم إما ابتداء أو إذا قسم لضرتها- و الظاهر أن هذا لا يتبع الوطء بل التمكين. و وجوب القضاء لها في القسم إذا ظلمها- و هذا كالأول.
[١] في (أ) و (م) و (ح): العزيمة.
[٢] تقدم الكلام عن هذه القاعدة في ضمن قواعد ثلاث هي:
١٤- ١٦، ص ٤٣- ٤٧.
[٣] في (ك): سبب.
[٤] زيادة من (ك).
القواعد و الفوائد، ج١، ص: ١٧٠
و تقرير صحة العقد في نكاح المريض إلا أن يبرأ فيكفي العقد في التقرير.
و نشر الحرمة في الرضاع. و صيرورة البنت [١] محرما- و في حكمها بنت ابنها و بنت بنتها فنازلا. و امتناع فسخها بالعنة الطارئة.
و تحقق الفئة به في الإيلاء و الظهار. و وجوب الكفارة فيهما، ففي الظهار يتعدد.
و أما منعها من أكل الثوم، و كل ما يتأذى برائحته، و إجبارها على الاستحداد [٢]، و إزالة الوسخ، و كل منفر، فيكفي فيه بذل المهر لها.
و وجوب النفقة عليه إذا طلق رجعيا، و وجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا.
و أما وجوب الفراش، و آلة التنظيف، و كل ما تزال به الرائحة الكريهة، و وجوب آلات الطبخ و الأكل و الشرب، و الإلزام بالغسل لو كانت ذمية إن وقفنا الاستمتاع عليه، و وجوب أجرة الحمام مع الحاجة، و كذا وجوب ثمن ماء الغسل على قول [٣]، و منعها من الخروج، و البروز و العبادات المتطوع بها، و الأسفار غير الواجبة، و مجاورة النجاسة و المسكر [٤] إذا كانت ذمية، فيمكن ترتيبه على التمكين، و بعضه على مجرد العقد.
كما يترتب عليه: برّ اليمين إذا حلف ليتزوجن، و الحنث لو حلف على تركه. و الخروج عن العزوبة المنهي عنها. و جواز الاستمتاع
[١] في (ك): النسب.
[٢] الاستحداد: حلق شعر العانة. انظر: الجوهري- الصحاح:
١- ٢٢٢، مادة (حدد).
[٣] ذهب إليه بعض الحنفية و الحنابلة. انظر: ابن عابدين- رد المختار: ١- ١٧٦، و الحجاوي المقدسي- الإقناع: ٤- ١٣٨.
[٤] في (م) و (أ): و السكر.