القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٨
الثاني عشر: لو عقد الذميان على فاسد، و ترافعا بعد الإسلام و قبل التقابض، فإنه قيل [١]: بوجوب القيمة عندهم. و يحتمل مهر المثل [٢]. و كذا لو ترافعا ذميين قبل القبض.
الثالث عشر: لو قال: زوجتك أمتي على ان تزوجني ابنتك، و تكون رقبة الأمة صداقا للبنت، فإنه يصح العقدان، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد، و يثبت مهر المثل.
الرابع عشر: لو زوج عبده بامرأة و جعل رقبته صداقا لها، و قلنا بصحة النكاح، فإنه يفسد المسمى، و يجب مهر المثل أيضا [٣].
و يثبت أيضا مهر المثل بوطء الشبهة، كما تقدم ذكر أنواعه [٤].
و منها: وطء المرتهن بظن الإباحة، و بوطء الإكراه. و قيل [٥]:
و بوطء الأمة البغي، و بوطء الأمة المشتراة فاسدا.
و يثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة، فإن النكاح ينفسخ، و تغرم الكبيرة للزوج ما غرمه للصغيرة من المهر كله أو نصفه، و لو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل، فيرجع بمهر المثل على المرضعة و يحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداء.
[١] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ٧٧، و الغزالي- الوجيز: ٢- ١٧.
[٢] و هو قول للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر:
٣٩٥.
[٣] زيادة من (ح).
[٤] راجع ص ٣٧٧.
[٥] قول للشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٦٢، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٩٥.